الآخوند الخراساني

40

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق ، لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضا ، فافهم ( 776 ) ، فلا بأس ( 777 ) برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوّة عمومه ، كما أشرنا ( 1 ) إليه آنفا . والحمد للَّه أوّلا وآخرا ، وصلَّى اللَّه على محمّد وآله باطنا وظاهرا .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « أشير » . .